مركز المعجم الفقهي

1706

فقه الطب

- مبسوط السرخسي جلد : 2 من صفحة 59 سطر 4 إلى صفحة 59 سطر 13 وروى الحسن عن أبي حنيفة رضي الله عنهما انه يؤزر بازار سابغ كما يفعله في حياته إذا أراد الاغتسال وفى ظاهر الرواية قال يشق عليهم غسل ما تحت الإزار فيكتفي بستر العورة الغليظة بخرقة ثم يوضأ وضوءه للصلاة ويبدأ بميامن الميت لأنه في حال حياته إذا أراد الاغتسال بدأ بالوضوء فكذلك بعد الموت الا انه لا يمضمض ولا يستنشق لأنه يتعذر عليهم إخراج الماء من فيه فكون سقيا لا مضمضة ولو كبوه على وجهه ليخرج الماء من فيه ربما يسيل منه شيء وتغسل رجلاه عند الوضوء بخلاف الاغتسال في حق الحي فإنه يؤخر فيه غسل الرجلين لأنهما في مستنقع الماء المستعمل وذلك غير موجود هنا ثم يغسل رأسه ولحيته بالخطمى ولا يسرح لان ذلك يفعله الحي للزينة وقد أنقطع عنه ذلك بالموت ولو فعل ربما يتناثر شعره والسنة دفنه على ما مات عليه ولهذا لا تقص أظفاره ولا شاربه